كفارة اليمين بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
كان عليّ اخراج ثلاثة كفارات ايمان متفرقة في الكفارة الاولى سألت احدى الواعظات و قالت لي أن أطعم عشرة مساكين و أن بعض أهل العلم قالوا بجواز اخراجها نقداً و قالت لي ان الاطعام أفضل و لكن رأيت أن دفع النقود أسهل فأخرجتها نقداً و بعدها كان عليّ كفارتين فأعدت السؤال الى دار الفتوى في مدينتنا و قالوا أن اخرجها نقداً و بالفعل أخرجتها نقدا كل كفارة لعشرة مساكين و لكن لم أحدد لهم ان ينفقوها على الطعام و لكن كان في نيتي أنها كفارة فهل علي اعادة هذه الكفارات بسبب أني لم أححدد لهم مجال انفاقها ؟؟ لأني سمعت أنه يجب ان أحدد لهم ذلك و البعض قال لي أنه لا يجوز اخراجها نقداً مع العلم أن سألت أهل العلم و لم يخبروني بعدم الجواز .. مع العلم ايضاً أنه لم يكن أمامي مجال الا ان أسأل دار الفتوى لأنهم هم المختصون بذلك ...فما رأي فضيلتكم ؟؟ و هل أنا كنت آثمة في الكفارة الأولى لأني أتبعت الرأي الأسهل؟؟
و جزاك الله كل خير |