وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ان شاء الله بشارك
1- إذا حج الصبي أو العبد صح منهما و يجزئهما عن حجة الإسلام. ( خطأ)
إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ قال " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى " أخرجه ابن أبى شيبة و البيهقي بإسناد حسن 1/256 .
2- من حج من مال حرام صح الحج؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية وعليه التوبة من الكسب الحرام.(صح)
3-العمى عذراً في الإنابة للحج فرضاً كان أو نفلاً. (خطأ)
العمى ليس عذراً في الإنابة للحج فرضاً كان أو نفلاً، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعاً.