| موضوع الدورة العلمية الصحيح وهو المسح على الخفين هذا الموضوع المطلوب الآن وسأصلح الأول ان شاء الله
فمع الموضوع الجديد
[font=MS Sans Serif]الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد
فهذا الإختبار الثاني بارك الله فيكم
وهو :
ترتيب : فتاوي الشيخ ابن باز في الخفين وتعليق من فتاوى ابن عثمين رحمهما الله
بعنوان :
أسئلة وأجوبة في المسح على الخفين والجوربين :
1-الخفان
ماشروط المسح على الخفين ؟
يشرع المسح على الخفين إذا كانا:
1- ساترين للقدمين والكعبين.
2- طاهرين : من جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها، قال الشيخ ابن عثيمين : (فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته ، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذرا ً ، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة ، ولأن النجس إذا مُسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة).
3- إذا لبسهما على طهارة قال ابن عثيمين : (ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " .).
4- مع مراعاة المدة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .
5- ابتداء : من المسح بعد الحدث. قلت (أبو عاصم ): وفي المسألة خلاف .
2-الجوارب
ماهو تعريف الجوربين ؟
هما ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما، كالخفين في أصح قولي العلماء.
ماحكم المسح الجوارب ؟
يجوز المسح على الجوربين
الدليل :
1- ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين.
2-وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم.
3- ولأنهما في معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما.
3-الجوارب والخفان
متى يبدأ المسح ؟
والبدء يكون من المسح بعد الحدث :
مثاله : إذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسهما ، ثم أحدث ، ثم مسح للعصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي ، فإذا جاء العصر الآتي خلعهما وغسل رجليه قبل العصر ، ثم لبسهما بعد ذلك ، ثم يمسح يوما وليلة بعد ذلك إذا شاء إذا كان مقيما ، أما إذا خلعهما للراحة كأن يكون لبسهما بعد الظهر على الطهارة ثم مسح عليهما بعد العصر وبعد المغرب والعشاء ، ثم خلعهما بعد العشاء للنوم فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر ولا يلبسهما إلا على طهارة ، فيمسح عليهما يوما وليلة مرة أخرى وهكذا
مامدة المسح على الخفين والجوربين ؟
مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم.
وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
ماهو الدليل على ذلك ؟
للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك: ومنها : (ما ) ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها
قال الشيخ ابن عثيمين : ( مشهور عند العامة يظنون أن معنى كون المسح يوماً وليلة يعني أنه لا يمسح إلا خمس صلوات وهذا ليس بصحيح بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوماً وليلة سواء صلى خمس صلوات أو أكثر ، وابتداء المدة كما سبق من المسح ، فقد يصلي عشر صلوات أو أكثر ونضرب لذلك مثلاً : رجل لبس الخف لصلاة الفجر يوم الاثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء ، فلما استيقظ الساعة الخامسة ( مثلاً ) مسح عليهما لصلاة الفجر ، فهنا له أن يمسح إلى ما قبل الساعة الخامسة بقليل من فجر الأربعاء ، فيكون هنا صلى بالخف يوم الاثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وكل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح ، وصلى يوم الثلاثاء الفجر ومسح ، والظهر ومسح ، والعصر ومسح ، والمغرب ومسح ، والعشاء ومسح ، وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء ، إذا مسح قبل أن تنتهي المدة مثل أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة الخامسة وفي يوم الأربعاء مسح في الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس ، فحينئذٍ يكون صلى بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس ، لأنه لبسها لصلاة الفجر يوم الأثنين وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة الفجر يوم الثلاثاء الساعة الخامسة ومسح لصلاة الفجر يوم الأربعاء الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته حتى صلى العشاء فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس ).
رأي الشيخ أن المسح بعد اللبس فلهذا قال في موطن آخر : تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح ، وليس من لُبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس ، لأن الشرع جاء بلفظ المسح ، والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاً،"يمسح المقيم يوماً وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام " فلا بد من تحقق المسح ، وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح في أول مرة ، فإذا تمت أربع وعشرون ساعة من ابتداء المسح في أول مرة ، فإذا تمت أربع وعشرون ساعة من ابتداء المسح ، انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم ، وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر ، ونضرب لذلك مثلاً يتبين به الأمر :
رجل تطهر لصلاة الفجر ، ثم لبي الخفين ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته ، وصلى العصر وهو على طهارته ، وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح ، فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني ، فإذا قدّر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعاً ، وبقي على طهارته حتى صلّى المغرب وصلى العشاء ، فإنه حينئذٍ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم العصر والمغرب والعشاء ، والفجر في اليوم الثاني والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فهذه تسع صلوات صلاّها ، وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما مفهوم عند كثير من العامة ).[/font] |