:رائع: :رائع: :أوه: ما شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء الله سنبلتنا كبرت في المنتدى
حبيبتي بارك الله لك في هذا الجهد العظييييييييييييييم
و أسأل الله تعالى أن يجعل لك في كل كلمة كتبتها في سبيله حسنه .. و أن يثقل بهذه الكلمات التي سطرتها أناملك و بلغتها لنا ميزان حسناتك .. اللهم آمــــــــــــــــــــــــــــــــــين
{ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ. يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ . ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ} يقول : إنهم يلعبون إزاء ذلك الجد ، ويشكون في تلك الآيات الثابتة . فدعهم إلى يوم هائل عصيب : ( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين . يغشى الناس . هذا عذاب أليم ) .. وقد اختلف السلف في تفسير آية الدخان . فقال بعضهم . إنه دخان يوم القيامة ، وإن التهديد بارتقابه كالتهديد المتكرر في القرآن . وإنه آت يترقبونه ويترقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم: بل هو قد وقع فعلاً ، كما توعدهم به . ثم كشف عن المشركين بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون : لم يمض الدخان بعد ، بل هو من أمارات الساعة ، قال الله تبارك وتعالى :
( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ) أي بيّن واضح يراه كل أحد .. وهكذا قوله تعالى: ( يغشى الناس ) .. أي يتغشاهم ويعميهم .. وقوله تعالى : ( هذا عذاب أليم ) .. أي يقال لهم ذلك ، تقريعاً وتوبيخاً . ويقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه ( ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ).. وهكذا قال جل وعلا ههنا : ( أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ) .. يقول : كيف لهم التذكر وقد أرسلنا إليهم رسولاً بيِّن الرسالة والنذارة ، ومع هذا تولوا عنه ، وما وافقوه بل كذبوه ، وقالوا: معلم مجنون .. دعاء اليوم :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرر" رواه مسلم.
وهذا كلام جامع لكل غَرر. والمراد بالغَرر: المخاطرة والجهالة. وذلك داخل في الميسر، فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان – إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام – فكذلك يدخل في أمور المعاملات. فكل بيع فيه خطر: هل يحصل المبيع، أو لا يحصل؟ – كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه، أو غير القادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس – وخصوصاً المماطلين والمعسرين – فإنه داخل في الغرر. وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود؛ فإنها داخلة في بيع الغرر، كبيعه ما في بيته من المتاع، أو ما في دكانه، أو ما في هذا الموضع، وهو لا يدري به ولا يعلمه، أو بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر، كأن يقول: ارم هذه الحصاة، فعلى أيّ متاع وقعت، فهو عليك بكذا، أو ارمها في الأرض فما بلغته من المدى، فهو لك بكذا، أو بيع المنابذة أو الملامسة، أو بيع ما في بطون الأنعام، وما أشبه ذلك: فكل ذلك غرر واضح. ومن حكمة الشارع: تحريم هذا النوع؛ لما فيه من المخاطرات، وإحداث العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبناً فاحشاً مضراً. ولهذا اشترط العلماء للبيع: العلم بالمبيع، والعلم بالثمن. واشترطوا أيضاً: أن يكون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً؛ لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مضر. وذلك من الغرر. وكذلك اشترطوا: العلم بالأجل، إذا كان الثمن أو بعضه، أو المبيع في السلم مؤجلاً؛ لأن جهالة الأجل تصيِّر العقد غرراً. وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر، الغررُ الذي يتفقان عليه. فمن باب أولى أن يدخل فيه التغرير، وتدليس أحدهما على الآخر شيئاً من أمور المعاملة: من معقود به، أو عليه، أو شيء من صفاته. والغش كله داخل في التغرير، وأفراد الغش وتفاصيله، لا يمكن ضبطها. وهي معروفة بين الناس. وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم، كحبَل الحبَلة، والسنين، أو بيع المعجوز عنه، كالآبق ونحوه، أو بيع المجهول المطلق في ذاته، أو جنسه، أو صفاته. (اهـ نقلا عن كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي).
حكمة اليوم
من خاف سطوتك تمنى موتتك.
ابتسامة اليوم
من نوادر المجانين
قال هارون المخزومي: رأيت مجنونين يتنازعان رغيفاً يقول أحدهما: هذا أنت تأكله، ويقول الآخر: بل أنت تأكله. قال: فقلت لهما وأنا أظن أن أربح عليهما : أنا آكله. فقالا: يا أحمق، إنه مع أُدْم (الأُدْم: ما يؤتدم به، وهو ما تسميه العامّة: الغموس) . فقلت: وما أُدْمه ؟ قالا: وَجْء الحَلْق وصَفْع العنق. فوليت عنهما، فقالا: يا مجنون؛ لولا بشاعة الأدم لكنا أكلناه منذ حين.
{إِنَّ هَؤُلَاء لَيَقُولُونَ . إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ . فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} إن هؤلاء المشركين من العرب ليقولون : ما هي إلا الموتة التي نموتها ، ثم لا حياة بعدها ولا نشور . ويسمونها
( الأولى ) بمعنى السابقة المتقدمة على الموعد الذي يوعدونه للبعث والنشور . ويستدلون على أنه ليس هناك إلا هذه الموتة وينتهي الأمر . يستدلون بأن آباءهم الذين ماتوا هذه الموتة ومضوا لم يعد منهم أحد ، ولم ينشر منهم أحد ؛ ويطلبون الإتيان بهم إن كان النشور حقًّا وصدقاً. وهم في هذا الطلب يغفلون عن حكمة البعث والنشور .. وتلك الحكمة تقتضي مجيء البعث والنشور بعد انقضاء مرحلة الأرض كلها ؛ وتمنع أن يكون البعث لعبة تتم حسب رغبة أو نزوة بشرية لفرد أو لجماعة محدودة من البشر كي يصدقوا بالبعث والنشور !..
عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً" رواه أهل السنن إلا النسائي.
جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط – صحيحها وفاسدها – بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى، بحد واضح بيِّن. فأخبر أن الأصل في الصلح: أنه جائز لا بأس به، إلا إذا حرم الحلال، أو أحل الحرام. وهذا كلم محيط، يدخل فيه جميع أقسام الصلح. والصلح خير؛ لما فيه من حسم النزاع، وسلامة القلوب، وبراءة الذمم. فيدخل فيه: الصلح في الأمور في الإقرار، بأن يقرَّ له بدين، أو عين، أو حق، فيصالحه عنه ببعضه أو بغيره. وصلح الإنكار، بأن يدعي عليه حقًّا من دين، أو عين، فينكر. ثم يتفقان على المصالحة على هذا بعين أو دين، أو منفعة أو إبراء، أو غيره: فكل ذلك جائز. وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة، كأن يكون بين اثنين معاملة طويلة، اشتبه فيها ثبوتُ الحق على أحدهما أو عليهما، أو اشتبه مقداره، فيتصالحان على ما يتفقان عليه، ويتحريان العدل. وتمام ذلك: أن يحل كل منهما الآخر، أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف، أو وصية أو مال آخر: من ديون، أو أعيان، ثم يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب. وكذلك يدخل في ذلك: المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية: من نفقة أو كسوة أو مسكن أو غيرها، ماضية أو حاضرة، وإن اقتضت الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه: لاستيفاء بقيته، أو لبقاء الزوجية، أو لزوال الفضل، أو لغير ذلك من المقاصد، فكل ذلك حسن. كما قال تعالى في حقهما: {فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}. وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس، أو الأطراف بمال يتفقان عليه، أو المعاوضة عن ديات النفوس والأطراف والجروح أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال، متحرياً في ذلك مصلحتهما جميعاً. فكل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم : "الصلح جائز بين المسلمين". فإن تضمن الصلح تحريم الحلال، أو تحليل الحرام، فهوفاسد بنص هذا الحديث، كالصلح على رق الأحرار، أو إباحة الفروج المحرمة، أو الصلح الذي فيه ظلم. ولهذا قيده الله بقوله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}. أو صلح اضطرار كالمكره، وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلماً لتفتدي منه، وكالصلح على حق الغير بغير إذنه وما أشبه ذلك، فهذا النوع صلح محرم غير صحيح. وأما الشروط: فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وهذا أصل كبير. فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه حظ ومصلحة، فذلك جائز. وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه، واعترف به. وذلك مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفاً مقصوداً، كشرط العبد كاتباً، أو يحسن العمل الفلاني، أو الدابة هملاجة أو لبوناً، أو الجارح صيوداً، أو الجارية بكراً أو جميلة أوفيها الوصف الفلاني المقصود. ومثل أن يشترط المشتري: أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى، أو يبيع الشيء ويشترط البائع: أن ينتفع به مدة معلومة، كما باع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم جمله، واشترط ظهره إلى المدينة. ومثل أن يشترط سكنى البيت، أو الدكان مدة معلومة، أو يستعمل الإناء مدة معلومة، وما أشبه ذلك. وكذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هي من الشروط الصحيحة اللازمة. ومثل الشروط التي يشترطها المتشاركان في مضاربة، أو شركة عنان، أو وجوه أو أبدان، أو مساقاة، أو مزارعة: فكلها صحيحة، إلا شروطاً تحلل الحرام، وعكسه، كالتي تعود إلى الجهالة والغرر. ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة: فكلها صحيحة، ما لم تدخل في محرم. وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط دارها أو بلدها، أو نفقة معينة أو نحوها. فإن أحق الشروط أن يوفى به هذا النوع. (اهـ نقلا عن كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي).
حكمة اليوم
إذا استشرت الجاهل اختار لك الباطل. ابتسامة اليوم
أمه لا ترثه لأنها مطلقة
قيل لرجل: عندك مال وليس لك إلا والدة عجوز إن مت ورثَتْ مالك وأفسدته فقال: إنها لن ترثني لأن أبي طلقها قبل أن يموت من قصص الصالحين
إِذا نطقَ السفيهُ فلا تجبْهُ ...........فخيرٌ من إِجابتِه السكوتُ
سكتُّ عن السفيهِ فظنَّ أني ............عييت عنِ الجوابِ وما عييتُ
فإِن كَلَّمْتهُ فَرَّجْتَ عنه ..................وإِن خليته كمداً يموتُ
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم
ما هو المقصود بالصلاة على نبينا من الأمة الإسلامية ؟
هو الدعاء له والاستغفار والتعظيم له
صيغة الصلاة : "اللهم صلى على محمد , وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد "
اوقات الصلاة عليه :
يوم الجمعة وليلتها وعند الصباح والمساء وعند دخول المسجد والخروج منه وعند قبره وعند اجابة المؤذن وعند السعى وعند اجتماع القوم وتفرقهم وعند الفراغ من التلبية وعند ذكر اسمه وعند القيام من النوم وختم القران وعند الهم والشدائد وطلب المغفرة وعند تبليغ العلم وعند الوعظ وعند خطبة الرجل للمراة وفى كل موطن يجتمع فيه على ذكر الله
ثواب المصلى :
وصحّ عنه : ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجوا أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)) [رواه مسلم].
والصلاة على النبي طهرة من لغو المجالس صح عنه صلوات الله وسلامه عليه: ((ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي إلا قاموا عن أنتن من جيفة))، وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه: ((ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولو يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة - والترة هي النقص والتبعة والحسرة - فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم)) وفي رواية: ((ما قعد قوم مقعداً لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب)).